*(الرأي 98 لسنة 1972).

جلسة 24/12/1972
المبدأ: أولاً: إن الجهة الإدارية التي تلحق بعملها في عقار عائد لها ضرراً بعقار جهة أخرى تتحمل عبء التعويض عن ذلك.
ثانياً: تلتزم المؤسسة العامة للكهرباء بدفع مبلغ /12598.08/ ليرة إلى الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان لقاء ما أنفقته على تدعيم أساسات وقواعد أعمدة حائط محلج الوحدة في حلب لتجنب الأضرار التي كانت تهددها بنتيجة الحفريات التي قامت بها المؤسسة في شهر أيار عام 1970.