Call us now:
جلسة 24/12/1972
المبدأ: أولاً: إن مجلس إدارة المؤسسة العربية للإعلان يملك بحكم النصوص النافذة وضع وتحديد الأجور التي تتقاضاها المؤسسة لقاء نشر الإعلانات بما فيها الإعلانات الصادرة عن الجهات الإدارية.
ثانياً: إن لوزارة المالية الحق في أن تطلب إلى المؤسسة العربية للإعلان اعتبار تحديدها لأجور إعلانات التنفيذ القضائية يشمل أجور الإعلانات الصادرة عن السلطات المالية والمتعلقة بحجز العقارات والمنقولات وبيعها تنفيذاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة لاتحاد العلة في الحالتين ولمجلس المؤسسة المذكورة إذا اقتنع بهذا الاتحاد اتخاذ الإجراء اللازم على إعلانات دوائر التنفيذ.