Call us now:
جلسة 24/12/1972
المبدأ: أولاً: إن مساهمة الدولة في نفقات دراسة أو إعاشة بعض الطلاب لا تكون مانعة من استحقاق آبائهم التعويض العائلي عنهم إلا إذا:
آ ـ بلغت المساهمة حد تحمل كامل نفقات الدراسة والإعاشة.
ب ـ أو اتخذت المساهمة صفة المنحة الدراسية المجانية على ما ورد في قانون البعثات العلمية.
ثانياً: إن المبالغ النقدية التي تدفعها وزارة التربية لطلاب المدارس الصناعية بحدود مبلغ خمسين ليرة سورية في الشهر ولمدة تسعة أشهر في السنة لا تحجب عن آباء المستفيدين منها ما يستحق لهم من تعويض عائلي عنهم.