*(الرأي 101 لسنة 1972).

جلسة 24/12/1972
المبدأ: أولاً: لا يتم إيفاد الموظف بمهمة رسمية في البلاد الأجنبية إلا بمرسوم يبين حدود تعويضات الانتقال عملاً بنص المادة /127/ من قانون الموظفين الأساسي.
ثانياً: إن تكليف الموظف الموفد بموجب قرار وزاري إلى خارج القطر للتدريب والإطلاع بمهمة الإشراف على غيره من الموفدين مثله للتدريب والاطلاع لا يعدل مركزه القانوني ولا يجعله مكلفاً بمهمة رسمية يستحق عنها تعويض الانتقال على ما حدده قانون الموظفين الأساسي المعدل.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /63/ لسنة 1972.