بينات – تثبت القاضي بنفسه منها من محامون 2000

المبدأ : بينات – تثبت القاضي بنفسه منها

لا يجوز لقاضي الإحالة ان يعتمد أدلة لم يتثبت منها ولم يقم بالتأكد من وقعها 0 ولا يكفي في هذا المجال الإشارة إلى التفتيش 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 739