Call us now:
جلسة 31/12/1972
المبدأ: أولاً: من حق المجالس البلدية عملاً بحكم الفقرة ج المضافة إلى المادة 114 من قانون البلديات، تحديد مبالغ الغرامات التي تفرض بحق من يخالف الأنظمة ضمن الحدود التي نصت عليها أحكام المادة 113 من القانون المذكور.
ثانياً: يمكن لمرتكب مخالفة الأنظمة أن يتفادى ملاحقته جزائياً إذا قام خلال ثمانية أيام من تبليغه المخالفة بدفع مبلغ الغرامة المحدد من المجلس البلدي.
ثالثاً: إذا لوحق المخالف للأنظمة البلدية أمام القضاء المختص استقل هذا القضاء بتحديد الغرامة أو توقيع الجزاء.