* (الرأي 1 لسنة 1973).

جلسة 21/1/1973
المبدأ: أولاً ـ من غير الملائم إبداء الرأي في مشروعية تعيين مستخدم في إحدى المؤسسات لاعامة تم قبل سنوات عديدة إذا ما تبين للإدارة مجدداً وجود سبب كان يحول دون تعيينه.
ثانياً ـ إن للجهة الإدارية في مثل الحالة المشار إليها أن تتصرف بما ترى أن القانون يوجبه أو يسمح به، ولصاحب العلاقة طلب النصفة من القضاء المختص حفاظاً على ما قد يكون له من حق.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 198 لسنة 1971.