Call us now:
جلسة 21/1/1973
المبدأ: أولاً: لا يسوغ لمؤسسة التأمينات الإجتماعية أن توقف صرف ما يستحقه العامل المستقيل من جهة إدارية بمجرد ادعاء هذه الجهة أنه ألحق بها ضرراً مادياً.
ثانياً: إن الحجز على ما يستحقه العامل المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز إلا من أجل دين ثابت على ما ورد في المادة 99 من القانون المذكور وفي الحدود التي أشار إليها نص هذه المادة.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 31 لسنة 1972.