*(الرأي 4لسنة 1973).

جلسة 21/1/1973
المبدأ: أولاً: يتعين على صاحب العمل أخطار مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن استخدام أي عامل لديه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء عمله ضمن الشروط والأوضاع المحددة بقانون التأمينات الاجتماعية والقرارات الصادرة استناداً لأحكامه.
ثانياً: إذا أصيب عامل قبل إخطار مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن استخدام أي عامل لديه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء عمله ضمن الشروط والأوضاع المحددة بقانون التأمينات الاجتماعية والقرارات الصادرة استناداً لأحكامه.
ثانياً: إذا أصيب عامل قبل إخطار مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن استخدامه وكانت مهلة الاخطار قد انقضت التزم صاحب العمل بنفقات إصابته.
ثالثاً: تلتزم الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان بدفع مبلغ 4510.10 ليرة سورية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لقاء ما تكلفته على إصابة العامل في محلج دير الزور التي وقعت له بتاريخ 5/9/1966.