Call us now:
جلسة 4/2/1973
المبدأ: أولاً: على المحامي الذي كان موظفاً عاماً أن يتقيد بحكم المادة 14 من قانون المحاماة ذي الرقم 14 الصادر بتاريخ 22/4/ 1972 فيمتنع خلال سنتين من تاريخ تركه الوظيفة عن قبول وكالة ضد الجهة الإدارية التي كان موظفاً فيها بنفسه أو بواسطة شريك له أو أي محام آخر تحت طائلة اعتباره مخلاً بشروط ممارسة المهنة.
ثانياً: إن تعبير “أو وكيلاً عنها” الوارد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 90 المؤرخ في 24/3/1970 لا يشمل مهنة المحاماة.
ثالثاً: إن الجهة الإدارية التي تسند إلى محام كان موظفاً لديها مخالفات مسلكية لا تستطيع مهما كان عظم هذه المخالفات ان تمنعه من ممارسة مهنته ضدها إلا بحكم يصدر عن القضاء المختص أو بامر منفرع نقابة المحامين الذي ينتسب إليه.