Call us now:
جلسة 4/3/1973
المبدأ: أولاً: إن عبء التعويض عن الأضرار اللاحقة بجهة إدارية ما من جراء تنفيذ أعمال يقوم بها عمال متعهد لدى جهة إدارية أخرى إنما تتحمله الجهة التي تجري الأعمال لمصلحتها.
ثانياً: إن للجهة الإدارية التي تحملت عبء الأضرار التي وقعت من جراء تنفيذ أحد المتعهدين لديها أشغالاً عامة لمصلحتها أن تعود على المتعهد بما تحملته إذا ما توافرت لديها أدلة تثبت بأن الأضرار نجمت عن خطأ لا تسأل هي عنه.
ثالثاً: تلتزم بلدية منبج بدفع مبلغ 166.40 ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلا السلكية واللاسلكية تكاليف إصلاح الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في منبج بتاريخ 7/6/1971.