*(الرأي 11 لسنة 1973).

جلسة 11/3/1973
المبدأ: أولاً: إن التعويض العائلي المستحق عن الزوجة يقطع عند طلاقها من تاريخ واقعة الطلاق أو الحكم بالتفريق أو المخالفة بعد أن يكتسب الحكم المثبت لذلك قوة الأمر المقضي.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 7 لسنة 1972.