*(الرأي 17 لسنة 1973)

جلسة 25/3/1973
المبدأ: أولاً: إن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 352 لسنة 1969 جعلت النصوص التي تتضمنها عقود الأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين المتعاقدين مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام المصدر الوحيد في تنظيم العلاقة بينهم وبين الجهات المتعاقدين معها وفي تبيان ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات مما يقتضي تضمين تلك العقود كل ما يتم الاتفاق عليه من حقوق أو وجبات، ولم يستثن المشرع من هذا إلا ماسبق أن قضت به أحكام مبرمة.
ثانياً: يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.