Call us now:
جلسة 1/4/1973
المبدأ: أولاً: يعتبر حكم المادتين 49 و50 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 18 لسنة 1950 منسوخاً فيما يتعلق بأصحاب الاستحقاق من أسر ضباط القوات المسلحة بصدور كل من القرار بالقانون 233 لسنة 1959 والمرسوم التشريعي 279 لسنة 1969 خاليين من حكم يدعمه.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 352 لسنة 1972.