Call us now:
جلسة 1/4/1973
المبدأ: أولاً: إن الشروط الخاصة التي ترد في عقد تم الاتفاق عليه فيما بين جهتين إداريتين مختلفتين لاستغلال منفعة عقار تملكه إحداهما واجبة الاحترام من كليهما ما لم يتفقا على إلغائها أو تعديلها.
ثانياً: تلتزم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتأدية نفقات صيانة عدادات الماء والرسوم الأخرى المترتبة للمؤسسة العامة لمياه عين الفيجة عن اشتراكات المقاسم التي تشغلها الوزارة المذكورة في بناء الوقف المنشأ على العقارين 1366 ـ 1367 من منطقة (بحصة سنجقدار) العقارية بدمشق.