Call us now:
جلسة 8/4/1973
المبدأ: أولاً: إن حكم البراءة الذي انتهت به الدعوى الجزائية التي رفعت ضد مراقب العمال لدى مديرية كهرباء المنطقة الشمالية بسبب الأضرار التي لحقت بالأسلاك الهاتفية لا يؤثر على تبعة المديرية المذكورة بالتعويض عن هذه الأضرار الثابت حصولها أثناء العمل لمصلحتها.
ثانياً: تلتزم مديرية كهرباء المنطقة الشمالية بدفع مبلغ 32.50 ليرة سورية التي أصابت الشبكة الهاتفية بتاريخ 24/5/1971 أثناء قيام عمالها بأشغال لمصلحتها في محلة مقهى الشعار بحلب.