Call us now:
جلسة 20/5/1973
المبدأ: أولاً: إن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري العضو في رابطة جمعيات الصليب والهلال الأحمر الدولية هي منظمة سورية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتلتزم بأحكام الاتفاقيات الدولية.
ثانياً: إن منح المشرع السوري اسم “منظمة” لجميعة الهلال الأحمر العربي السوري أبعاداً لها من الخضوع لقانون الجمعيات الخاصة ثم اعتبار رئيس الدولة رئيساً فخرياً وربطها برئاسة مجلس الوزراء ومنحها كثيراً من المزايا والإعفاءات، كل هذا من باب دعم هذه المنظمة ومساعدتها على تحقيق أغراضها الإنسانية ولكنه لا يجعلها من “الجهات الرسمية” بالمفهوم الإداري وبالتالي فإن العاملين فيها لا يخضعون للأحكام الناظمة لكيفية الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب والمطبقة على العاملين في “الجهات الرسمية”.