Call us now:
جلسة 27/5/1973
المبدأ: أولاً: إن غاية المشرع في منحه كسوة مجانية لبعض فئات المستخدمين بنص المادة 50 من نظام المستخدمين الأساسي ترتبط بطبيعة عمل المستخدم، مما يجعل شرط منحها غير متوافر بالنسبة للمستخدم المتفرغ نقابياً.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 494 لسنة 1971.