*(الرأي 35 لسنة 1973).

جلسة 10/6/1973
المبدأ: أولاً: إن الذين يعينون للقيام بوكالة وظيفة في إحدى الجهات التي يخضع العاملون فيها لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، يفيدون من أحكام القانون المذكور.
ثانياً: تلغى الآراء المخالفة ورأي الجمعية العمومية ذو الرقم 41 لسنة 1967.