Call us now:
جلسة 17/6/1973
المبدأ: أولاً: يشترط في الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ ذي كرسي أن يكون المرشح قد شغل الوظيفة الأدنى فعلاً خمس سنوات على الأقل، ولا تدخل مدة خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية في حساب المدة المذكورة.
جلسة 17/6/1973
المبدأ: أولاً: يشترط في الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ ذي كرسي أن يكون المرشح قد شغل الوظيفة الأدنى فعلاً خمس سنوات على الأقل، ولا تدخل مدة خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية في حساب المدة المذكورة.