Call us now:
جلسة 16/7/1973
المبدأ: 1 ـ إن الإعفاء من الضرائب والرسوم الممنوح لشركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية (التابلاين) بموجب المادة 12 من اتفاق 1/9/ 1974 المصدق بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 74 المؤرخ في 16/5/1949، لسنة 1957 لقاء استعمال الأجهزة اللاسلكية المستعملة من قبلها.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 368 لسنة 1972.