Call us now:
جلسة 16/7/1973
المبدأ: أولاً: يجب أن تترفع أية إدارة عامة عن إهمال إجابة إدارة أخرى على كتاب منها ولو كان مطالبة بمبلغ غير متوجب عليها.
ثانياً: يكفي لتتحمل إدارة عامة عبء التعويض عن أضرار أصابت ممتلكات جهة إدارية أخرى أن تكون الأضرار نجمت عن أعمال تجري لمصلحتها.
ثالثاً: تلتزم بلدية حلب بدفع مبلغ قدره 46.22 ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية الواصلة بين حلب وإدلب بالقرب من ثانوية الكواكبي بحلب بتاريخ 28/11/1972.