*(الرأي 45 لسنة 1973).

جلسة 16/7/1973
المبدأ: أولاً: إن الموظف المحال على الاستيداع أو الموجود في إجازة خاصة بلا راتب لا يعتبر منفصلاً عن خدمة الدولة في مجال تطبيق أحكام المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961.
ثانياً: تلغى الفقرة الرابعة من المبادئ الواردة في رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 321 لسنة 1967.