*(الرأي 46 لسنة 1973).

جلسة 16/7/1973
المبدأ: أولاً: إن اعتراف الإدارة بأن عمالها هم الذين تسببوا بالأضرار اللاحقة بجهة إدارية أخرى، يكفي لإلزامها بالتعويض عن تلك الأضرار دون حاجة للكشف عن الفاعل المباشر.
ثانياً: لا تكلف الإدارة بمراجعة القضاء العادي لإثبات مسؤولية أحد العاملين في إدارة أخرى عن أضرار أصابت ممتلكاتها، وإنما ينحصر النزاع في ذلك بينها وبين الإدارة التي يتبعها ذلك العامل. فإن رغبت هذه الإدارة في الرجوع على عمالها فلها أن تسلك السبيل المؤيدة لذلك.
ثالثاً: تلتزم مصلحة مياه حلب بدفع مبلغ 144.79 ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في منطقة البناء والعمران خلف السبيل بحلب بتاريخ 2/6/1968.