Call us now:
جلسة 20/8/1973
المبدأ: 1 ـ العقارات التابعة لوزارة الأوقاف والمحددة بالمادة 75 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لسنة 1961 تعتبر معفاة من دفع نفقات التقدير العام.
2 ـ عندما يتم تقدير قيم العقارات الوقفية بطلب من إدارة الأوقاف فيتوجب على هذه الإدارة دفع الأجور المقررة لأعضاء لجان التقدير الدائمة.
3 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 106 لسنة 1972.