*(الرأي 48 لسنة 1973).

جلسة 20/8/1973
المبدأ: أولاً: إن المؤسسات ذات الطابع التجاري والشركات التي تقيمها الدولة أو تؤممها تخضع جميعها للتسجيل في السجل التجاري ما دامت تتعاطى التجارة بمقتضى النصوص القانونية الناظمة لها.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 194 لسنة 1972.