Call us now:
جلسة 7/10/1973
المبدأ: أولاً: إن العفو العام يسقط كل عقوبة جزئية أو أصلية كانت أو فرعية أو إضافية، ولا يشمل العقوبات المسلكية اليت يقتضيها الفعل، وبالتالي فإن الإجراءات التي يوجبها القانون الإداري من أجل الفعل المشمول بالعفو العام تظل مستمرة.
ثانياً: إن المادة 35 من قانون مجلس التأديب لم توجب إحالة الموظف المسند إليه فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية إلى المحاكمة المسلكية إلا في حالة الحكم عليه بجناية أو جنحة، وفيما عدا هذه الحالة فالجهة الإدارية المختصة تترخص بحفظ القضية أو فرض عقوبة مسلكية خفيفة أو الإحالة على مجلس التأديب إذا وجدت أن الفصل يقتضي عقوبة أشد.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 451 لسنة 1972.