Call us now:
جلسة 11/11/1973
المبدأ: أولاً: إن العمال الذين يقومون بالعمل في معامل أومزارع معاهد إصلاح الأحداث الجانحين المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا يتعدون كونهم فئة من عمال هذه الوزارة المستفيدين من التعويض العائلي بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لسنة 1966.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 342 لسنة 1972.