*(الرأي 56 لسنة 1973).

جلسة 18/11/1973
المبدأ: 1 ـ إن صلاحية نقل وندب وترفيع العاملين في جميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها وإيفادهم بمهمات رسمية التي أعطيت للوزراء المختصين بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 74 لسنة 1973 تعتبر مضافة حكماً إلى اختصاصات السيد رئيس مجلس الجولة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بحكم المادة 71 من القانون ذي الرقم 55 لسنة 1959 بحيث تشمل الأعضاء الفنيين كسائر موظفيه.
2 ـ إن الأمور التي وردت في الفقرة /ب/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 74 لسنة 1973 تقتصر على النقل والندب والترفيع والإيفاد بمهمة رسمية ولا تتعدى إلى غيرها من الأمور التي يبقى اختصاص البت فيها معقوداً للسلطات المحددة في القوانين واللوائح دونما أي تعديل.
3 ـ إن المقصود بلفظة الإعارة الواردة في نص المادة 62 من قانون مجلس الدولة لا يتعدى حكم الندب إلى حكم الإعارة المحدد في المادة 73 المعدلة من قانون الموظفين الأساسي.