بينات – خبرة – إعادة من محامون 2000

المبدأ : بينات – خبرة – إعادة

لا يجوز للمحكمة ان تهمل تقرير الخبرة وتجنح إلى خبرة ثانية بمعرفة خبراء آخرين الا اذا وجدت في الخبرة الأولى نقصا 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 281