Call us now:
جلسة 25/11/1973
المبدأ: أولاً ـ إن العاملين في مصلحة مياه مدينة حلب يخضعون كافة إلى الأحكام الواردة في الأنظمة الخاصة بالمصلحة المذكورة، أو إلى أية أحكام أخرى طبقت عليهم بموجب نصوص قانونية، فإن افتقد فيها حكم من الأحكام فمرد الفصل يكون إلى ما ورد في قانون العمل.
ثانياً ـ إن الوكلاء في المصلحة الملمع إليها يخضعون حتماً فيما يتعلق بإجازاتهم إلى أحكام قانون العمل.
ثالثاً ـ يلغى ما يخالف هذا الرأي من رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 123 لسنة 1971.