Call us now:
جلسة 25/11/1973
المبدأ: أولاً: إن العقارات التي كانت من توابع منشآت أو شركات أممت بمقتضى نصوص قانونية تعتبر من أملاك الدولة الخاصة، وتخصيصها لمنفعة المشنآت أو الشركات التي كانت تابعة لها أو لغيرها في السجل العقاري لا يخرجها عن نطاق الأحكام الناظمة للتصرف بأملاك الدولة الخاصة.
ثانياً: إن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي هي صاحبة الولاية القانونية على أملاك الدولةالخاصة وتقوم بإدارتها وفق الأحكام القانونية النافذة.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 464 لسنة 1970.