*(الرأي 62 لسنة 1973).

جلسة 2/12/1973
المبدأ: أولاً ـ إن انتفاء مسؤولية إحدى الجهات الإدارية عن مخالفة جمركية عزيت إليها، لا يستتبع إعفاءها من دفع الرسوم القانونية إذا كانت متوجبة.
ثانياً ـ لا يترتب على جامعة حلب (كلية الزراعة) أي شيء بسبب عدم استطاعتها الوفاء بالتعهد الجمركي ذي الرقم 487 لسنة 1968 خلاف الرسوم القانونية إذا وجدت.