*(الرأي 64 لسنة 1973).

جلسة 2/12/1973
المبدأ: أولاً: إن العامل الاختصاصي الأول لدى الشركة العامة للنفط الذي يستحق الترفيع لمضي مدة سنتين عليه في عمله بعد أن حصل على راتب الحد الأقصى للدرجة السابعة وهو 300 ليرة سورية يرفع إلى فئة معاون معلم مهني ثان براتب 310 ليرة سورية متجاوزاً درجة معاون معلم مهني ثالث لتماثل راتبها مع راتبه قبل الترفيع.
ثانياً: لا بد لترفيع العامل الاختصاصي لدى الشركة العامة للنفط من فئته إلى فئة معلم مهني من اجتياز اختبار تثبت معه كفايته أعمالاً لنص الفقرة (و) من المادة 77 من نظام موظفي وعمال الشركة الصادر بالقرار الجمهوري ذي الرقم 278 لعام 1971.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 233 لسنة 1971.