*(الرأي 70 لسنة 1973).

جلسة 9/12/1973
المبدأ: أولاً: إن السبب المشروع الذي يحول بين المدرس وبين الوفاء بكامل نصابه في التدريس كالإجازة القانونية والتكليف بمهمة رسمية يأخذ حكم الأداء الفعلي للنصاب في مجال تطبيق أحكام القانون ذي الرقم 6 لسنة 1972.
ثانياً: ليس في نص المادة 2 من القانون ذي الرقم 6 لسنة 1972 ما يسمح باقتطاع أجور بعض الساعات الإضافية التي قام بها مدرس لقاء إتمام نصابه الكامل من ساعات التدريس إذا ما كان سبب مشروع قد حال بينه وبين الوفاء بكامل نصابه.