*(الرأي 68 لسنة 1973).

جلسة 16/12/1973
المبدأ: أولاً: إن تحول المؤسسة العامة للنفط إلى شركة عامة تاجرة في علاقاتها مع الغير، بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 269 لعام 1969، لم ينزع عنها صفة المصلحة العامة أو يستلبها ميزات المؤسسات العامة.
ثانياً: إن المنازعات التي تقوم بين الشركة العامة للنفط وأي جهة إدارية يمكن عرضها على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لإبداء الرأي المسبب فيها.
ثالثاً: تعتبر الشركة العامة للنفط غير مسؤولة عن المخالفتين المعزوتين إليها في الملفين الجمركيين رقم 244 ورقم 245 لعام 1972 المنظمين لدى مديرية جمارك طرطوس، ولا يترتب عليها اية غرامة عنهما سوى ما قد يكون متوجباً من رسوم. رابعاً: يلغى الرأي ذو الرقم 3 لعام 1971 والرأ ي ذو الرقم لعام 1971، وكل ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.