Call us now:
جلسة 30/12/1973
المبدأ: أولاً: لا يجوز الندب من وظيفة اختصاصية إلى وظيفة فنية.
ثانياً: لا يترتب على الندب الجاري خلافاً للقاعدة المذكورة أي حق للموظف المندوب في تقاضي التعويض المخصص لشاغل الوظيفة الفنية.
جلسة 30/12/1973
المبدأ: أولاً: لا يجوز الندب من وظيفة اختصاصية إلى وظيفة فنية.
ثانياً: لا يترتب على الندب الجاري خلافاً للقاعدة المذكورة أي حق للموظف المندوب في تقاضي التعويض المخصص لشاغل الوظيفة الفنية.