* (الرأي 1 لسنة 1974).

جلسة 27/1/1974
المبدأ: أولاً ـ إن تحديد الأجر السنوي للعقارات الوقفية المؤجرة لإدارات الدولة يتم بالاتفاق بين الطرفين طبقاً لما ورد في المادة 65 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لسنة 1961 فإذا لم يحصل اتفاق على تحديد الأجر أو قام نزاع عليه كان اختصاص الفصل في النزاع معقوداً للجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة.
ثانياً ـ يحدد الأجر السنوي للعقار الوقفي الموصوف في المحضر ذي الرقم 89 من المنطقة الثانية بحلب المترتب على مديرية التربية بحلب بمبلغ 53 ألف ليرة سورية اعتباراً من تاريخ شغله بتاريخ 18/3/1972.