Call us now:
جلسة 27/1/1974
المبدأ: أولاً ـ تلتزم الجهة الإدارية التي تضع يدها على عقار وقفي بحكم القانون الذي يوجب دفع أجر مثله.
ثانياً ـ إن بلدية جبلة تلتزم بدفع أجر مثل العقارات الوقفية ذوات الأرقام من 605 ـ 607 ـ 587 ـ 589 من المنطقة العقارية الصليبة اعتباراً من تاريخ وضع يدها عليها في 1/7/1960.