* (الرأي 4 لسنة 1974).

جلسة 27/1/1974
المبدأ: إن خدمات موظفي ومستخدمي الإدارات والمؤسسات العامة والشركات المؤممة وأية جهة رسمية تعتبر متصلة إذا ما وضعوا خارج ملاكاتهم تحت تصرف الاتحادات والمنشآت الصناعية في مجال حساب نصاب الخدمة المؤهل لاستحقاق التعويض العائلي.