* (الرأي 5 لسنة 1974).

جلسة 3/2/1974
المبدأ: أولاً ـ لا مجال لإبداء الرأي في اعتبار تدريس مادة التربية الرياضية ((مهنة)) في مجال تطبيق المادة 14 من قانون الموظفين الأساسي بعد أن عادت الإدارة المختصة عن طلب الرأي اعتماداً على مفهومها لطبيعة تدريس المادة المذكورة.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 523 لسنة 1971.