Call us now:
جلسة 17/2/1974
المبدأ: أولاً ـ يجوز منح الموظفين الدينيين الخاضعين لأحكام القانون ذي الرقم 474 لسنة 1949 إجازة خاصة بلا راتب قياساً على أحكام المادة 55 من قانون الموظفين الأساسي.
ثانياً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 74 لسنة 1973.
جلسة 17/2/1974
المبدأ: أولاً ـ يجوز منح الموظفين الدينيين الخاضعين لأحكام القانون ذي الرقم 474 لسنة 1949 إجازة خاصة بلا راتب قياساً على أحكام المادة 55 من قانون الموظفين الأساسي.
ثانياً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 74 لسنة 1973.