* (الرأي 9 لسنة 1974).

جلسة 17/2/1974
المبدأ: إن المتقاعد الذي يستخدم بصفة عامل في أعمال ليست موسمية ولا عرضية يستفيد من أحكام الترفيع المقررة في نظام عمال الجهة التي استخدمته، كما يستفيد من أي زيادة في الراتب يقررها نص تشريعي إذا ما توافرت فيه الشروط التي يستوجبها القانون، ولا مجال لاستصدار صك جديد يجيز الجمع بين الأجر والمعاش كلما تبدل أجره نتيجة الترفيع أو الزيادة.