Call us now:
جلسة 24/3/1974
المبدأ: إن إدارة حصر التبغ والتنباك تعتبر من الإدارات العامة المعفاة من الرسوم والتكاليف البلدية بحكم الفقرة /د/ من المادة الأولى من القانون المالي للبلديات وبنص المادة الثانية من القانون ذي الرقم 466 لسنة 1949 المعدل ولا يحول دون الاستمرار في تمتعها بالإعفاء مجرد إضفاء المرسوم التشريعي ذي الرقم 33 لسنة 1970 عليها صفة مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي دون أن ينص على أي انتقاص من ميزاتها.