Call us now:
جلسة 31/3/1974
المبدأ: أولاً ـ إن مصلحة مياه حلب تعتبر من الإدارات العامة المعفاة من رسم الطابع المالي.
ثانياً ـ يلغى رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ذو الرقم 3 لسنة 1965.
جلسة 31/3/1974
المبدأ: أولاً ـ إن مصلحة مياه حلب تعتبر من الإدارات العامة المعفاة من رسم الطابع المالي.
ثانياً ـ يلغى رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ذو الرقم 3 لسنة 1965.