* (الرأي 18 لسنة 1974).

جلسة 7/4/1974
المبدأ: 1 ـ يستفيد الوكلاء عن الموظفين والمستخدمين المعينون استناداً إلى أحكام نظام موظفي ومستخدمي شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام من ميزات الأصلاء الواردة في النظام إلا إذا كانت تتعارض مع طبيعة الوكالة أو غايتها.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 213 لسنة 1970.