Call us now:
جلسة 7/4/1974
المبدأ: أولاً ـ في مجال تطبيق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 8 لسنة 1972، المتضمن رفع الحد الأقصى للمبلغ المستحق نتيجة الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أو تعويض وظيفة أو عمل يقوم به المتقاعد من 350 إلى 500 ليرة، لا تحتسب لمستحقي الترفيع من المتعاقدين العاملين في الدولة ما زاد عن سنتين من خدماتهم المؤهلة للترفيع التي سبقت نفاذ المرسوم التشريعي المذكور.
ثانياً ـ إذا لم تكن المدة المؤهلة للترفيع قد بلغت السنتين، فلا معدى للمتقاعد عن إكمالها.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 166 لسنة 1972.