بينات – خبرة – تسمية خبير من محامون 2000

المبدأ : بينات – خبرة – تسمية خبير

تسمية الخبير تكون بجلسة علنية لا اثناء الكشف 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 959