* (الرأي 20 لسنة 1974).

جلسة 7/4/1974
المبدأ: أولاً ـ يتوجب على جميع الجهات الإدارية أن تحرص على تنفيذ تعهداتها تجاه غيرها من الإدارات تحت طائلة معاقبة موظفيها الذين يتسببون في مطالبتها بجزاء عدم الوفاء.
ثانياً ـ لا تترتب أية غرامة على المؤسسة العربية للإعلان بسبب التأخر غير المقصود في الوفاء بتعهدها للسلطة الجمركية موضوع الملف ذي الرقم 1390/ق.د/72 لعام 1972 المنظم لدى مديرية جمارك دمشق، وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه المخالفة مطفأة.