Call us now:
جلسة 7/4/1974
المبدأ: أولاً ـ إن الرسوم البلدية المتوجبة على عقار ما بمقتضى المادتين 25 و26 من القانون المالي للبلديات المعدل، تبقى على عاتق مالك العقار ملتزماً بها ولو تم استملاكه بعدئذ.
ثانياً ـ لا يلتزم مالك العقار المستملك بالرسوم البلدية الملمع إليها إذا ما استوجبتها أعمال جرت أو خدمات أديت بعد صدور صك الاستملاك، إلا إذا ثبت أن مقدارها قد روعي عند تقدير بدل الاستملاك.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 237 لسنة 1973.